كيفية طلب دفع مبلغ الشيك مع الفائدة
العديد من المستثمرين ورجال الأعمال يتعاملون فيما بينهم بمبدأ "الشيك" بديلاَ عن الأموال، وذلك يعود لعدة مزايا أبرزها سهولة التعامل والحد من مخاطر نقل الأموال للمصدر للشيك، وكذا تحريك الحساب إذا كانت تعاملات الشركة البنكية قليلة، والتعامل بالشيكات أكثر أماناً من النقل اليدوى للأموال، ويمكن لحامل الشيك صرفه أو تسييله دون الحاجة لوجود حساب بنكى، فضلاَ عن أن التعامل بالشيكات يوفر تلقائيا طرف ثالث "البنك" لزيادة الأمان وضمان وجود الرصيد ومواصلة الإجراءات النظامية في حالة عدم وجود رصيد.
ويعتبر الشيك أحدث نشأة من الكمبيالة، فإذا كانت الكمبيالة قديمة، فإن الشيك هو وليد العصور الحديثة، هذا ويرجع المؤرخون ظهور الشيك إلى القرن 18 وذلك مع انتشار ظاهرة البنوك خاصة فى أوروبا، وترتبط فكرة الشيكات نشأة وأهمية بفكرة البنوك من خلال أن المسحوب عليه في الشيك يكون دائما وأبدا بنكا أو مؤسسة مالية، على خلاف ما هو عليه الأمر في الكمبيالة أو السند لأمر، إذ قد يكون المسحوب عليه في الورقة الأولى، أو المتعهد في الورقة الثانية بنكا أو شخصا معنويا من غير البنوك أو شخصا ذاتيا طبيعيا.
كيف تطلب سداد مبلغ الشيك في حالة التقادم؟
ولكن ضمن الأزمات التي تواجه "الشيك" هو سقوطه أو تقادم المطالبة به، حيث يخلط العديد من المحامين بين التقادم الجنائي والصرفي للشيك بل أنه في نطاق التقادم الصرفي يحدث الخلط بين مواعيد تقديم الشيك للوفاء للبنك وبين مدة التقادم الصرفي، وذلك كله رغم صدور قانون التجارة الجديد في 1999 وتعديل أحكام الشيك فيه عام 2004، وقانون التجارة في مسألة تنظيمية التقادم الصرفي للشيك في المادة 531 المعدلة بالقانون 156 لسنة 2014 لم يقرر سريان هذا التقادم على الدعوى الجنائية الناشئة عن جرائم الشيك، وإنما تركها للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، إذ قرر المشرع فقط في قانون التجارة سريان هذا التقادم الخاص على دعوي حامل الشيك أي المستفيد والمظهر له الشيك بطلب قيمة الشيك وليس الدعوي الناشئة عن جرائم الشيك.. ويبقى السؤال كيف تطلب سداد مبلغ الشيك في حالة التقادم بالفوائد؟
مدد تقادم الشيك أو سقوطه
وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانوني والمحامى علاء مبروك – أن مسألة تقادم الشيك نص عليه القانون في المادة 531 من قانون التجارة على أن: "تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي 6 أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
أ- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي "3 سنوات" من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.