القانون منح هيئه الاوقاف حق الاستبدال او البيع بالممارسه. اعرف الاحيان
عرف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، هيئة الأوقاف المصرية بأنها هيئــة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـر الأوقاف ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة بشان الاستبدال أو البيع بالممارسة وفقا لنص القانون.
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية :
حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :
(أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .
(ب) لمستأجري الأراضي الفضـاء التي أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة