كيف نظم قانون "حمايه البحيرات والثروه السمكيه" رسوم تراخيص الصيد
كيف نظم قانون حماية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وحالات الاعفاء
حظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من الجهاز ومزاولة أي شخص مهنة الصيد بدون بطاقة صيد
اجاز لرئيس الوزراء تعديل رسوم الصيد بالتخفيض والزيادة طبقا لظروف الإنتاج
اعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية في حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد أو الصيد في مناطق نائية غير مستغلة ومضارة
اجاز للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد
حظر تشغيل اي مركب برخصة مركب اخروعدم التنازل عن الرخصة الا بموافقة الجهاز
واجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب اخر
القانون : حظرالصيد على المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية أو الاقتصادية
سحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى اقره مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم فوضع شروط ملزمة منها ان يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وان يحصل الصياد على بطاقة صيد
كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الاعفاء منها وحالات سحب التراخيص