القانون يحظر اجراءات الحجز على اصول الصكوك السياديه
حظر قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة "13" اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك.
يشار إلى أن الأصول الخاضعة للقانون والتى سيصدر على أساسها الصكوك هى الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعي.
وطبقا للقانون فان اصدار الصكوك يكون من خلال شركة التصكيك السيادى وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة " وزارة المالية " ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون لها حقوق الانتفاع بالاصول التى تصدر على اساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.
ونصت المادة 13على :
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.