حكم الزواج العرفي للمطلقه. دار الافتاء وفتوى الازهر تحسمان الجدل
يسأل الكثيرون عن حكم الزواج العرفي للمطلقة، خاصة وأن هناك العديد من السيدات تلجأن إلى الزواج العرفي كحيلة للحصول على معاش الوالد أو نفقة من الزوج السابق، أو حضانة الأبناء، ورد سؤال يقول: هل يجوز للمطلقة الزواج عرفيا دون علم أحد؟، وأجاب الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم الزواج العرفي للمطلقة، قائلا: «هنا نقول إن الزواج العرفى مشكلة كبيرة خاصة على المرأة، لأنها الأكثر ضررا فربما تركها معلقة لا تعرف أن تتزوج ولا أن تحصل على طلاق».
حكم الزواج العرفي للمطلقة
وأضاف عاشور في فتواه عن حكم الزواج العرفي للمطلقة، في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الزواج الرسمي يمكن للمرأة إذا تضررت منه أن ترفع دعوى خلع، أو طلاق للضرر أو حتى تطلب تدخل الأهل لوضع حلول للمشكلات، وكل ذلك يصعب فعله في الزواج العرفي، متابعا: «لذلك نقول بضرورة توثيق الزواج العرفي نظرا لما يترتب عليه من آثار ضارة تجر مشكلات للمرأة وللأبناء حال وجودهم».
ضوابط الزواج العرفي
من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر الشريف، إن حكم الزواج العرفي للمطلقة وغيرها باطل شرعا، إلا إذا كان موثقا عند مأذون وتم الإشهار به، أي أن يكون هناك فرح وإشهار كما جرى العرف أي ما تعرف عليه الناس.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن حكم الزواج العرفي للمطلقة: «ما يحدث في الزواج العرفي، هو زواج سري، لذلك حرام شرعا وباطل أولا لأنه مخالف لقوانين الدولة، وبعض من السيدات تلجأن إليه لتحصل على معاش والدها المتوفي فهو أمر محرم لأنها تستحل ما ليس لها به بالباطل».