كل ما تريد معرفته عن لجان فض المنازعات في شكاوى من شركات التامين
تسند الهيئة العامة للرقابة المالية، لقطاع الإلزام بالإدارة المركزية للشكاوى، فحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مجال تطبيق هذا القرار، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة للبت في الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات ملزمة، كما تعرض الشكاوى على لجنة فض المنازعات، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن هذه اللجان، وكيفية عملها.
س- ما اختصاص وتشكيل اللجنة؟
ج- طبقًا لنص المادة (48 مكرر 7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد في وثيقة التأمين وشركات التأمين تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه، ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات في مجال التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي. وأجاز هذا القرار للجنة في سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار، كما لها الحق في طلب الاستماع إلى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها.
س- من له حق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بالهيئة؟
ج- للمؤمن له أو المستفيد في وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذي يطالب به كليًا أو جزئيًا. - المستثمرين في عقود التمويل العقاري.
- المستأجرين في عقود التأجير التمويلي.