4 عقوبات مخالفة تصاريح التوظيف والتوظيف الخاصة بالشركة
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط عمل شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، وحظر بعض المخالفات التى يترتب عليها إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:
1- إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال.
4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.