هددوها بالفضيحه. حكايه "سيده السلام" هربت من القتل الى الانتحار
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة في العباسية، حكمها الشهر الماضي ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية «سيدة السلام»، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها التفاصيل الكاملة للقضبة وأمر الإحالة من النيابة العامة التي استندت إليها المحكمة في قرارها بالحكم على المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
الجريمة داخل شقة المجني عليها
المجني عليها، وتدعى «داليا.س»، تمتلك شقة (محل الواقعة)، في الطابق السادس من أحد العقارات الموجودة في الشارع رقم 27 من شارع الخمسين التابع لتقسيم النزهة الجديدة في حي السلام أول، وكانت المجني عليها قد اشترت هذه الشقة من المتهم الأول في القضية «محمد دسوقي»، مالك العقار.
أوضح أمر الإحالة أن المجني عليها كانت تقيم بمفردها في شقتها، وأن المجني عليه الثاني كان يتردد عليها من حين إلى آخر، الأمر الذي لاحظه المتهم الأول، ما جعله يراقب ذلك، حتى جاء المجني عليه الثاني في يوم الواقعة إلى المجني عليها، وهنا قرر المتهم الأول، رفقة المتهم الثاني والثالث، اقتحام الشقة عليهم.
في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن المتهمين اقتحموا الشقة على المجني عليها، ومعهم أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصا خشبية، وحبل من البلاستيك)، دون وجه حق واعتدوا بالضرب عليهما وهددوا المجني عليها بفضح أمرها، الأمر الذي بث الرعب في نفسها، ما جعلها تهرول نحو شرفة الشقة وتلقي نفسها منها وفارقت الحياة.
المحكمة تعدد جرائم المتهمين
أوضحت المحكمة، في حيثياتها، جرائم المتهمين الثلاثة، وهم محمد دسوقي حسن، وسيد حسن محمد، وأحمد ملعب، وكانت الاتهامات الموجهة لهم هي، القبض على المجني عليهما وحجزهما بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي يصرح فيها القانون، وعذبوهما بدنيًا، وكذلك تهمة دخول بيتًا مسكونًا في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة باستخدام القوة، وكذلك حيازة وإحراز أداتين تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص، وهما العصا الخشبية والحبل، دون وجود مسوغ قانوني لحملهما.
ومن ثم كان قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية كل من المستشار هشام الشريف، والمستشار محمد منير، وأمانة سر عامر علي، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين الثلاثة.