س و ج. كل ما تريد معرفته عن بوابة العمرة المصرية
نشرت الجريدة الجريدة الرسمية التفاصيل الكاملة للبوابة المصرية للعمرة، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 72 لسنة 2021، على إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي تراعي القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة.
وتستعرض «الوطن» أبرز الأسئلة التي تجيب عن جميع الاستفسارات بشان البوابة من حيث رسوم اشتراك شركات السياحة بها أو العقوبات الموقعة على الشركات المخالفة لأحكام القانون وغيرها.
ما هي الجهة المختصة المشرفة على البوابة المصرية للعمرة؟
تعمل بوابة العمرة المصرية تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
هل يمكن الحصول على أنواع مختلفة من التأشيرات من خلال البوابة؟
تسري أحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة، باستثناء عدد من التأشيرات وهي:
- تأشيرات الزيارات العائلية.
- التأشيرات التجارية ورجال الأعمال والمؤتمرات والمرور.
- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوزات السفر الرسمية بأنواعها «دبلوماسية - خاصة - مهمة».
- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.
- تأشيرات الإقامة.
ما هي رسوم اشتراك شركات السياحة في البوابة المصرية للعمرة؟
حددت فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، كما يلي:
تبلغ رسوم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
يقدر رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 100 جنيه.
ما هي كيفية تحصيل رسوم اشتراك الشركات بالبوابة؟
يتم تحصل الرسوم المشار إليها نقدا، أو بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
حال المخالفة لأحكام القانون.. ما هي الغرامات المفروضة على الشركات؟
حدد القانون معاقبة كل من نفذ رحلات أداء منسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المادة 4 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، وفي رحلة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون.
- مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
- يعاقب وفق المادة 14 بالحبس كل من زوَّر بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.