اجازه حج باجر كامل. كيف يحصل عامل القطاع الخاص علىها؟
استطاع واضعو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، أن تكون مواد القانون واضحة ليسهل تطبيقها وتنفيذها بشكل يحفظ لجميع أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة حقوقهم، ومن بين الأمور التي حسمها القانون، حتى يستطيع العامل حفظ حقه لدى صاحب العمل، أحقية العامل في الحصول على إجازة الحج إلى بيت الله الحرام، وذلك للعمال المسلمين، ولنظرائهم من الأقباط، حقوق العامل المسيحي في زيارة البيت المقدس بفلسطين.
إجازة الحج من حق العامل الذي أمضى في الخدمة خمس سنوات متصلة
ونص قانون العمل 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم وترتيب أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، الذي يزيد عدد أفراد المنشأة الواحدة على 50 فردا فأكثر، على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
بنود خاصة للعمال العاملين بالمهن الشاقة والخطرة
وكان قانون العمل 12 لسنة 2003، خصص بنودا لنوع وطبيعة إجازات العمال الذين يعملون في أعمال شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.
ونصت مواد القانون على أن يحصل عمال المناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة وعمال المناطق النائية، على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة سبعة أيام، عن أقرانهم في الوظائف والمهن الأخرى، كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة المختص قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل زيادة مدتها 7 أيام في عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية.
جدير بالذكر أن العامل الذي يثبت مرضه ويعمل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين 1، 8 من قانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل «75%» من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر حال قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.