الافتاء توضح حكم لبس الحظاظه عند الاطفال وتسميه المولود الميت (فيديو)
نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على شبكة الإنترنت، مقطع فيديو، تجيب فيه عن حكم لبس الحظاظة عند الأطفال، بناءا على سؤال وردها من أحد الأشخاص.
حكم ارتداء الأطفال الحظاظة: يستحب تعويدهم على عدم التشبه بالنساء
وقالت دار الافتاء حول ذلك الأمر: «حكم لبس الحظاظة عند الأطفال ليس حرام لأنهم ليسوا مكلفين، ولكن ينبغي أن نعودهم من صغرهم على الأمور الجادة والأمور التي في نفع وكل ما يترتب عليه التشبه بالنساء أو أمور لا تتوافق مع الشرع يستحب أن نمنعهم عنها من البداية من باب التعويد على الطاعات».
حكم تسمية المولود الميت: مستحبة
وفي الفتوى رقم 2883، التي نشرتها دار الافتاء، بموقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أوضحت حكم تسمية المولود الميت، حيث ورد للدار سؤال يقول السائل فيه: «هل يجب تسمية المولود الميت؟».
وأجابت دار الافتاء عن ذلك بالقول: «لا تجب تسمية هذا المولود، ولكن تسميته مستحبة؛ قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب: [قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ اسْتُحِبَّ تَسْمِيَتُهُ]».
حكم عمل السبوع: ليس في الشريعة ما يمنعه إذا روعيت الضوابط
فيما ردّ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حول «حكم عمل السبوع وتوزيع الحلوى وغيرها من الهدايا عند الولادة أو في اليوم السابع عامة حرام أم مكروه؟»، في الفتوى رقم 4125 المنشورة على موقع دار الافتاء المصرية على شبكة الإنترنت، قائلًا: «عمل السبوع وتوزيع الحلوى والهدايا عادةٌ اجتماعيةٌ اعتادها الناس، وليس في الشريعة ما يمنعها إذا روعيت الضوابط الشرعية، بل هو شكرٌ للنعمة، ونشرٌ للفرح والسرور، وإطعامٌ للطعام، وصلةٌ للأرحام، ومن استطاع العقيقة فعلها؛ فإنها سنةٌ مشروعة؛ فعلها النبي (صل الله وعليه وآله وسلم) وحث على فعلها، ودرج عليها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، ويسن ذبح شاة عن الغلام أو الفتاة، ويسن طبخها، وتذبح عن المولود يوم السابع، ويُسمّى، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة».