ضوابط وشروط تخصيص العقارات للمشروعات المتوسطه والصغيره. اعرفها
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باب خاص بتيسير إتاحة التمويل، تناول في الفصل الأول منه، ضوابط نظام التخصيص المؤقت.
وتنص المادة 26، علي أن التخصيص المؤقت، هو نظام تقوم فيه الجهة صاحبة الولاية لأغراض إتاحة التمويل للمشروعات، بتخصيص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل، بناء على رغبة المشروع مع تحمله لجميع الالتزامات الناشئة عن عقد التخصيص.
ووفقا للمادة 27، يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الانتفاع
أو الترخيص بحق الانتفاع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك
وبحسب المادة 28، للجهة صاحبة الولاية الموافقة على نظام التخصيص المؤقت، وفقا للآتى:
1 - يقدم المشروع طلبا للجهة صاحبة الولاية بالتخصیص مؤقتا باسم الجهة مقدمة التمويل، على النموذج الذي يعده الجهاز ، متضمنا مدة التخصيص المؤقت.
2 - تصدر الجهة صاحبة الولاية قرارها في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.