6 حالات تستوجب الحبس وغرامه مليون جنيه فى قانون الصكوك السياديه
عاقب قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره فى الجريد الرسمية، بعد أن اقره مجلس النواب، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى 6 حالات، حيث نصت المادة 23 على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1-أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
2-تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
3- قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
4-وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكىى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
5-ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير