المستندات المطلوبة لحجز مكان للسيارة أمام المنزل
يبحث كثيرون من سكان العقارات، عن طريقة مُثلى لحمايتهم من سطو «السايس»، الذي بات مهنة من لا مهنة له، لذا انطلقت بعض المحافظات، في تطبيق قانون انتظار السيارات في الشواع فعليًا، وطرح الساحات المخصصة لذلك على الشركات والأفراد، الذين يرغبون في حجز أماكن لسيارتهم أمام المنزل، وذلك من أجل تحقيق انضباط الشارع وحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» كيفية الحصول على تصريح حجز مكان للسيارة أمام منزلك والأوراق المطلوبة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.
الأوراق المطلوبة لحجز مكان للسيارة أمام المنزل
- صورة بطاقة صاحب الحجز.
- صورة رخصة السيارة مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
خطوات حجز مكان للسيارة أمام المنزل
- الذهاب إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتقديم كل الأوراق المطلوبة لحجز مكان الانتظار مع تقديم طلب بالحجز.
- في الخطوة التالية، يجري معاينة المكان من الحي، في خلال يومين.
- في حال الموافقة وإثبات صحة الأوراق المقدمة، فإنه سيجري وضع حواجز مكان سيارتك لمنع وقوف سيارة أخرى، كما سيتم إصدار لافتة لسيارتك ووضعها مكان الحجز، على أن يتحمل المواطن مصاريف شراء الحواجز.
- متاح أمام الراغب في الحصول على هذه الخدمة أن يدفع رسوم سنة كاملة دفعة واحدة.
قانون تنظيم انتظار السيارات
يذكر أنه جرى البدء في تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات، رقم 150 لسنة 2020، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه العام الماضي، وذلك بهدف تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
وبحسب القانون، يصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يجوز مزاولة تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وتنشأ لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتولى تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز انتظار المركبات فيها بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى.
وتُمنح رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات للأشخاص، وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
عقوبة من يخالف قانون تنظيم السيارات
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.