طرق ووسائل الابلاغ عن شقه سكنيه تستاجرها خلايا ارهابيه
سلط مسلسل الأختيار2 الضوء على الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وأبرز فكرة استئجار الشقق وسط التجمعات السكنية، لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقومون بها لترويع المواطنين وتهديد أمن واستقرار البلاد.
وخصصت وزارة الداخلية للمواطنين أرقاما لجهاز الأمن الوطني، للإبلاغ عن أي معلومات حول العناصر المتطرفة والبؤر الإجرامية، والتي من شأنها إحداث فوضى وزعزعة الأمن.
وجاءت الأرقام التي نوهت عنها وزارة الداخلية عل النحو التالي: 22647000_ 22646000_ 22645000.
كما يمكن الإبلاغ من خلال إرسال رسالة عبر الإيميل التالي: [email protected].
وسيلة آمنة للتبليغ
ووفقا لتصريحات سابقة للواء دكتور شوقى صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، فإن الإبلاغ عن الجرائم والعناصر الإرهابية من أهم صور الشراكة المجتمعية لمواجهة الإرهاب، كما أن هناك وسائل للإبلاغ الآمن عن الجرائم الإرهابية، فيمكن لمن لديه معلومة عن جريمة إرهابية أو عنصر إرهابى، أن يتصل بمكتب الأمن الوطنى الموجود بمحيطه السكني، أو يتصل بشرطة النجدة (122) من هاتفه، وهى مكالمة مجانية، ويطلب تحويله لضابط الأمن الوطنى المنوط به تلقى البلاغ عن الجرائم الإرهابية، أو منحه رقم هاتف قطاع الأمن الوطنى، وسيجاب طلبه دون الاستفسار عن محتوى البلاغ، وبالتالى يستطيع المبلغ الإدلاء بمعلوماته دون التعرض لأى مخاطر، ودون معرفة الإرهابيين بهذا البلاغ، وبالتأكيد فرجال الداخلية لا يخطرون المجرمين باسم المُبلغ، بل بالعكس فى حال أثمر البلاغ عن منع جريمة إرهابية تتم مكافأة صاحب البلاغ فى سرية كاملة.
عقوبة التستر
ونوه عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، عن عقوبة التستر على هذا الشأن، بانه وفقا للمادة 33 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها، أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها، وكان بإمكانه الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة».
ووفقاً لهذا النص يُحَاسب الشخص الذى يعلم بجرم إرهابى ولم يبلغ عنه السلطات رغم إمكانية قيامه بهذا الإبلاغ، وتستثنى المادة فقط الزوج والزوجة وأصول وفروع الإرهابى، وهنا يتفق الاستثناء مع الطبيعة البشرية والفطرة، فمن غير المنطقى أن يُلزم المشرع أباً أو أماً بالإبلاغ عن ابن لهما، لكن تم قصر هذا الاستثناء على فئة قليلة من الأقارب، فمثلاً الأخ أو الخال وغيرهما لا استثناء لهم.