ما هى ضوابط وشروط انشاء المستشفيات الجامعيه؟ القانون يجيب
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ضوابط إنشاء المستشفيات الجامعية، والاشتراطات والمستندات المطلوبة، واستعرض رأى اللجنة المنصوص عليها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
يعرض طلب إنشاء المستشفى الجامعى ومرفقاته على المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مشفوعًا برأى اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، ويتولى المجلس فحص الطلب بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وبمراعاة ما يلى:
- مدى قدرة المستشفى الجامعى على أداء واجبة فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة العلاجية داخل المحافظة التى يقع فى نطاقها.
- توافر الإمكانيات والمقومات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف المستشفى الجامعى.
- استيفاء المستشفى المواصفات ومعايير الجودة المتطلبة لإنشاء المستشفيات الجامعية.
وعلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقرير القبول أو الرفض لطلب إنشاء المستشفى الجامعى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببًا، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت فى الطلب المستوفى البيانات والمستندات والدراسات ومتطلبات الإنشاء الواردة بهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه.
الجدير بالذكر أنه يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوى الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعى، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.