تفاصيل قرار رفض دعوى نقابة الصحفيين بطلان الدعوى وأسباب التحالف الاشتراكي
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1 و3 و4 و13 و16 و33 و37 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، لمخالفتها دستور 2014، لما تضمنه المواد من عبارات الاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة التي تم إلغاؤها جميعا ولم ينص عليها الدستور الحالي.
تفاصيل الدعوى
في شهر مارس 2015 أجريت انتخابات نقابة الصحفيين على منصب النقيب ومقاعد نصف أعضاء مجلس إدارة النقابة البالغ عددهم 6 أعضاء والتي أسفرت عن فوز ضياء رشوان نقيب الصحفيين.
وتقدم المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات.
وفى مايو 2015 أثناء نظر الدعوى أمام القضاء الإداري دفع محامي المرشح السابق بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية المواد 1 و3 و4 و13 و16 و33 و37 من قانون نقابة الصحفيين حيث وافقة المحكمة على طلبه وأمرت بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدستورية.
في 4 يوليو 2015 أقيمت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا الدعوى برقم 118 لسنة 37 دستورية، بناء على التصريح بالطعن الصادر للدفاع من المحكمة حيث انصب الطعن على أن معظم المواد المطعون عليها لم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة وتضمن تبعية النقابة للاتحاد اشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي والجمهورية العربية المتحدة التي تم إلغاؤها جميعا.
وأشار الطعن إلى أن جميع المواد المطعون عليها تخالف المادة الأولى من دستور 2014، والتي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ﻻ تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".
وتضمن الطعن على المادة رقم (1) من القانون بأنها تنص على "انشاء النقابة في الجمهورية العربية المتحدة" رغم من تحول المسمى الى جمهورية مصر العربية.